hicham عضو
عدد الرسائل : 27 تاريخ التسجيل : 30/10/2007
| موضوع: أقوال العلماء ومذاهبهم في ذلكالأوقات التي تحرم وتكره الصلاة الإثنين نوفمبر 05, 2007 7:11 am | |
| قال ابن القاسم عن مالك في المدونة وهو يتحدث عن أوقات الصلاة على الجنازة: (ويصلي عليها بعد الصلاة ما لم تصفر الشمس، وبعد الصبح ما لم يسفر، فإذا أسفر أواصفرت الشمس فلا يصلوا حينئذ إلا أن يخافوا عليها، قال مالك: وإن غابت الشمس بدأوا بما أحبوا من المغرب أوالجنازة، وقال عنه ابن وهب: إن صلوا عليها بعد الفريضة فهو أصوب، وإن صلوا عليها قبل فلا بأس).10 وقال النووي في شرح ما قال الشيرازي: (أما حكم المسألة فتكره الصلاة في هذه الأوقات الخمسة التي ذكرها المصنف، فالوقتان الأولان فتتعلق كراهيتهما بالفعل، ومعناه أنه لا يدخل وقت الكراهة لمجرد الزمان، وإنما يدخل إذا فعل فريضة الصبح وفريضة العصر، وأما الأوقات الثلاثة فتتعلق الكراهة فيها بمجرد الزمان، هكذا قال المصنف والجمهور: أن أوقات الكراهة خمسة، وقال جماعة: هي ثلاثة: من صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس، ومن العصر حتى تغرب، وحال الاستواء؛ وهو يشمل الخمسة، والعبارة الأولى أجود لأن من لم يصل الصبح حتى طلعت الشمس يكره له التنفل حتى ترتفع قدر رمح، وكذا من لم يصلِّ العصر حتى اصفرت الشمس يكره له التنفل حتى تغرب، وهذا يفهم من العبارة الأولى دون الثانية.إلى أن قال: واعلم أن الكراهة عند طلوع الشمس تمتد حتى ترتفع قدر رمح، هذا هو الصحيح وبه قطع المصنف11 في "التنبيه" والجمهور، وفيه وجه حكاه الخرسانيون: أن الكراهة تزول إذا طلع قرص الشمس بكماله.إلى أن قال: ولا خلاف أن وقت الكراهة بعد العصر لا يدخل بمجرد دخول العصر، بل لا يدخل حتى يصليها، وأما في الصبح ففيه ثلاثة أوجه:الصحيح الذي عليه الجمهور أنه لا يدخل بطلوع الفجر، بل لا يدخل حتى يصلي فريضة الصبح.الثاني: يدخل بصلاة سنة الصبح.والثالث: بطلوع الفجر، وبه قال مالك وأبوحنيفة وأحمد وأكثر العلماء).12 | |
|
atik مشرف
عدد الرسائل : 33 تاريخ التسجيل : 30/10/2007
| موضوع: رد: أقوال العلماء ومذاهبهم في ذلكالأوقات التي تحرم وتكره الصلاة الإثنين نوفمبر 05, 2007 8:00 am | |
| شكرا أخي على هذه المعلومات جزاك الله خيرا | |
|